تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
المطلق ، ومعه لا وجه للاعتماد عليها . وقد استدل للتخيير بين الركعة قائما والركعتين جالسا بوجهين : الأول : أنه مقتضى الجمع بين الموثقات الظاهرة في تعين الركعة قائما ، والمرسل الظاهر في تعين الركعتين من جلوس . وفيه : ما تقدم من تقدم المرسل . الثاني : إن هذا الشك مركب من البسائط ، وهي الشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الاثنتين والأربع ، فلا يزيد على ما وجب لكل واحد لو كان مستقلا ، فيتعين عليه العمل بوظائف الشكوك المذكورة وهي الاحتياط بركعتين قائما للشك بين الاثنتين والأربع ، وركعتين جالسا ، أو ركعة قائما للشكين الآخرين . وفيه : أن هذا الوجه وإن تم لو لم يكن دليل في البين ولكن بما أنه ( ع ) بين حكم هذا الشك وظاهر ما بين تعين الركعتين جالسا ، فلا مورد لهذا الاستدلال . فتحصل : أن ما ذهب إليه المشهور من تعين الركعتين قائما وركعتين جالسا هو الأظهر ، ثم إن ظاهر النص تعين تقديم الركعتين قائما كما هو المشهور ، فما عن السيد من التخيير في تقديم أيهما شاء لا وجه له . حكم الشك بين أعداد الرباعية وما زاد المقام الثاني : لو كان الشك بين أعداد الرباعية وبين ما زاد عنها . والصور المتصورة هنا كثيرة ، فإنه قد يكون الشك بسيطا ، وقد يكون مركبا . وعلى التقديرين قد يكون طرفي الشك التمام والزيادة وقد يكونا النقيصة والزيادة ، وقد يكونا النقيصة والتمام الزيادة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 407 | السيد محمد صادق الروحاني