شرح
المطلق ، ومعه لا وجه للاعتماد عليها .
وقد استدل للتخيير بين الركعة قائما والركعتين جالسا بوجهين : الأول : أنه
مقتضى الجمع بين الموثقات الظاهرة في تعين الركعة قائما ، والمرسل الظاهر في تعين
الركعتين من جلوس .
وفيه : ما تقدم من تقدم المرسل .
الثاني : إن هذا الشك مركب من البسائط ، وهي الشك بين الاثنتين والثلاث ،
والشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الاثنتين والأربع ، فلا يزيد على ما وجب لكل
واحد لو كان مستقلا ، فيتعين عليه العمل بوظائف الشكوك المذكورة وهي الاحتياط
بركعتين قائما للشك بين الاثنتين والأربع ، وركعتين جالسا ، أو ركعة قائما للشكين
الآخرين .
وفيه : أن هذا الوجه وإن تم لو لم يكن دليل في البين ولكن بما أنه ( ع ) بين
حكم هذا الشك وظاهر ما بين تعين الركعتين جالسا ، فلا مورد لهذا الاستدلال .
فتحصل : أن ما ذهب إليه المشهور من تعين الركعتين قائما وركعتين جالسا هو
الأظهر ، ثم إن ظاهر النص تعين تقديم الركعتين قائما كما هو المشهور ، فما عن السيد
من التخيير في تقديم أيهما شاء لا وجه له .
حكم الشك بين أعداد الرباعية وما زاد
المقام الثاني : لو كان الشك بين أعداد الرباعية وبين ما زاد عنها .
والصور المتصورة هنا كثيرة ، فإنه قد يكون الشك بسيطا ، وقد يكون مركبا .
وعلى التقديرين قد يكون طرفي الشك التمام والزيادة وقد يكونا النقيصة والزيادة ،
وقد يكونا النقيصة والتمام الزيادة .