شرح
الموجز : تعين الركعة قائما بدل الركعتين جالسا ، وعن التذكرة والمختلف والعلامة
الطباطبائي : التخيير بين الركعتين جالسا وركعة قائما - .
والأظهر هو الأول لشهادة بعض النصوص به كمرسل ابن أبي عمير عن
الإمام الصادق ( ع ) : في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال ( ع ) :
يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كان صلى
أربعا كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع ( 1 ) . ودلالته على المشهور واضحة ومن
حيث السند أيضا لا كلام فيه لأن مرسله لا يرسل إلا عن ثقة ، مضافا إلى عمل
المشهور به .
واستدل لما ذهب إليه الصدوقان وابن الجنيد : بصحيح عبد الرحمان بن
الحجاج عن الإمام الكاظم ( ع ) قال : لأبي عبد الله ( ع ) : رجل لا يدري اثنتين
صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال : يصلي ركعة من قيام ( على ما في نسخة من الفقيه ) ثم
يصلي ركعتين وهو جالس ( 2 ) . ونحوه ما عن الفقه الرضوي ( 3 ) ، وبأنه موافق للاعتبار ،
فإنه إن كانت صلاته تامة فهي ، وإن كانت ثلاث ركعات كانت الركعة قائما أو ركعتين
جالسا جابرة للنقص ، ولو كانت ركعتين كانت الركعة قائمة منضمة إلى الركعتين
جالسا جابرة للنقص .
وفيهما نظر : أما الصحيح : فلأنه مروي في نسخة أخرى ( يصلي ركعتين من
قيام ) بدل ( يصلي ركعة من قيام ) بل قيل إنها هي المشهورة ضبطا ، فلا يصح الاستدلال
به لهذا القول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .
( 3 ) المستدرك باب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .