تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
الموجز : تعين الركعة قائما بدل الركعتين جالسا ، وعن التذكرة والمختلف والعلامة الطباطبائي : التخيير بين الركعتين جالسا وركعة قائما - . والأظهر هو الأول لشهادة بعض النصوص به كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال ( ع ) : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كان صلى أربعا كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع ( 1 ) . ودلالته على المشهور واضحة ومن حيث السند أيضا لا كلام فيه لأن مرسله لا يرسل إلا عن ثقة ، مضافا إلى عمل المشهور به . واستدل لما ذهب إليه الصدوقان وابن الجنيد : بصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الكاظم ( ع ) قال : لأبي عبد الله ( ع ) : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال : يصلي ركعة من قيام ( على ما في نسخة من الفقيه ) ثم يصلي ركعتين وهو جالس ( 2 ) . ونحوه ما عن الفقه الرضوي ( 3 ) ، وبأنه موافق للاعتبار ، فإنه إن كانت صلاته تامة فهي ، وإن كانت ثلاث ركعات كانت الركعة قائما أو ركعتين جالسا جابرة للنقص ، ولو كانت ركعتين كانت الركعة قائمة منضمة إلى الركعتين جالسا جابرة للنقص . وفيهما نظر : أما الصحيح : فلأنه مروي في نسخة أخرى ( يصلي ركعتين من قيام ) بدل ( يصلي ركعة من قيام ) بل قيل إنها هي المشهورة ضبطا ، فلا يصح الاستدلال به لهذا القول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 3 ) المستدرك باب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .