شرح
وفيه : أنها تدل على اعتبار حفظ الركعتين والركعة اسم لمجموع أجزاء معينة ،
فالشك في تحقق واحد منها شك في تحقق الركعة وموجب لعدم احرازهما .
ولكن يرد على هذا الدليل : أن صحيح زرارة أخص من هذه النصوص فيقدم
عليها ، مع أن النسبة بين هذه النصوص وبين دليل قاعدة التجاوز وإن كانت عموما
من وجه ، إلا أنه من جهة أن دلالة ذلك أنما تكون بالعموم ، ودلالة هذه بالاطلاق فلا بد
من تقديمه .
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما نسب إلى المصنف - ره - لصراحة صحيح زرارة في
الركن من الركعة الأولى ، واستدل له : بأن الشك في الركن شك في الركعة بخلاف ما
إذا كان المشكوك فيه غير ركن .
وفيه مضافا إلى ما عرفت : أنه لا وجه للتفصيل بين الركن وغيره ، فإن الشك
في غيره أيضا شك في الركعة .