تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وإن كان في فعل انتقل عنه لم يلتفت .
شرح
النعتي في الصلاة ، بل غاية ما يدل عليه الدليل الاتيان بالأربع وعدم الزيادة عليها بركعة . الوجه الثالث : أن أصالة عدم الزيادة لا تثبت انطباق الصلاة المأمور بها على المأتي بها ، لأنه ليس أثرا شرعيا وهذا مما يلزم احرازه . وفيه : أن اللازم احراز الاتيان بأجزاء الصلاة وشرائطها بأجمعها ، ولا يعتبر زائدا على ذلك شئ ، فإذا شك بين الثلاث والست يجري الأصل ويترتب عليه لزوم الاتيان بركعة أخرى تتميما للأربع ، وبضم الوجدان إلى الأصل يحرز اتيان الصلاة بأجزائها وشرائطها ، والأجزاء حينئذ يترتب عليه قهرا . الوجه الرابع : ما دل على البناء على الأكثر ، وقد تقدم أنه مختص بما إذا كان الأكثر صحيحا . فإذا الصحيح في وجه سقوط هذا الأصل ما ذكرناه فراجع . حكم الشك في الأفعال الفصل الثالث : في الشك في أجزاء الصلاة وشرائطها . ( وإن كان ) الشك ( في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت ) بلا خلاف في ذلك في الجملة ، بل عليه الاجماع كما عن جماعة . ( وتشهد له ) جملة من النصوص : كصحيح زرارة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال ( ع ) : يمضي قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال ( ع ) : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال ( ع ) : يمضي ، قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع قال ( ع ) : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد قال ( ع ) : يمضي ، ثم قال ( ع ) : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في