شرح
غيره فشكك ليس بشئ ( 1 ) .
وصحيح إسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق ( ع ) : إن شك في الركوع بعدما
سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد
جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( 2 ) .
وموثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : كل ما شككت فيه مما قد مضى
فامضه كما هو ( 3 ) .
وصحيح عبد الرحمان عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل أهوى إلى السجود فلم
يدر أركع أم لم يركع قال ( ع ) : إنما الشك إذا كنت في شئ لم
تجزه ( 5 ) . ونحوها غيرها .
فأصل الحكم مما لا ينبغي التوقف فيه .
وأما تنقيح القول في قاعدة التجاوز المستفادة من هذه النصوص فيقتضي
التكلم في مواضع .
وليعلم قبل الشروع في البحث في هذه المواضع أن جملة من المباحث الراجعة
إليها مثل أن هذه القاعدة من المسائل الأصولية أو الفقهية ، وأنها هل تكون من
الأمارات المثبتة لوقوع المشكوك فيه أم من الأصول التعبدية ، وأنها هل تكون حجة
في مثبتاتها أم لا ؟ ووجه تقدمها على الأصول وأنها مع قاعدة الفراغ هل تكون قاعدة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب الركوع حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب الركوع حديث 6 .
( 5 ) الوسائل باب 42 من أبواب الوضوء حديث 2 .