تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
غيره فشكك ليس بشئ ( 1 ) . وصحيح إسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق ( ع ) : إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( 2 ) . وموثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ( 3 ) . وصحيح عبد الرحمان عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال ( ع ) : إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ( 5 ) . ونحوها غيرها . فأصل الحكم مما لا ينبغي التوقف فيه . وأما تنقيح القول في قاعدة التجاوز المستفادة من هذه النصوص فيقتضي التكلم في مواضع . وليعلم قبل الشروع في البحث في هذه المواضع أن جملة من المباحث الراجعة إليها مثل أن هذه القاعدة من المسائل الأصولية أو الفقهية ، وأنها هل تكون من الأمارات المثبتة لوقوع المشكوك فيه أم من الأصول التعبدية ، وأنها هل تكون حجة في مثبتاتها أم لا ؟ ووجه تقدمها على الأصول وأنها مع قاعدة الفراغ هل تكون قاعدة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب الركوع حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب الركوع حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 42 من أبواب الوضوء حديث 2 .