تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وكذا إذا لم يعلم كم صلى .
شرح
والايراد عليه كما عن المحقق النائيني - ره - بأن ظاهره غير معمول به من حيث اعتباره الدخول في الثالثة لصحة الصلاة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قطعا وإن لم يدخل في الثالثة ، في غير محله ، فإن مقتضى اطلاق مفهومه وإن كان مبطلية الشك قبل الدخول في الثالثة ، إلا أنه يقيد بما ثبت قطعا صحة الصلاة بعد رفع الرأس من الثانية قبل الدخول في الثالثة .

إذا لم يدر كم صلى

المسألة الرابعة : ( وكذا ) تجب الإعادة ( إذا لم يعلم كم صلى ) على المشهور ، ب ل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له ما دل على مبطلية الشك في الأوليين فتأمل ، وخبر صفوان عن أبي الحسن ( ع ) : إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ( 1 ) . ونحوه غيره . وعن ابن بابويه : إذا شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنين أو ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس . واستدل له : بعموم ما دل على البناء على الأكثر ( 2 ) . وبصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) : عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنين أو ثلاثا قال ( ع ) يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ( 3 ) . ونحوه خبر سهل وابن مصعب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 6 .