شرح
طرح هذه النصوص .
وعن والده موافقة المشهور في المرة الأولى من الشك ، والحكم بالإعادة ، وفي
المرة الثانية الحكم بالبناء على الأقل ، ولا مدرك له سوى ما عن الفقه الرضوي وقد
عرفت غيره مرة عدم حجيته لا سيما مع معارضته بما هو أصح منه ، وعدم عمل
الأصحاب به .
ما به يحرز الركعتان
ثم إنه وقع الخلاف فيما به يحرز الركعتان كي تبطل الصلاة مع الشك إذا كان قبل احرازهما ، فعن المحقق في المسائل البغدادية ، وابن طاووس في البشري : أن اكمال الركعة يتحقق بالركوع ، واحتمله الشهيد في الذكرى ، واستدل له بأن الركعة واحدة الركوع ، وبما ورد في صلاة الآيات أنها عشر ركعات ( 1 ) . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن كون الركعة واحدة الركوع لا ينافي ثبوت حقيقة شرعية أو متشرعية لها فيما يشمل السجدتين . وأما الثاني : فلأن اطلاقها على الركوع لا يوجب صرف هذا الظهور أي ظهورها عند المتشرعة فيما يشمل السجدة . وعن بعض : أنه إنما يكون بالدخول في السجدة الأولى ، واستدل له : بأن نسيان باقي الأجزاء إلى رفع الرأس من الثانية لا يوجب البطلان ولا تكون هي من فرض الله الذي لا يقع فيه الشك بل من فرض النبي ( ص ) ، فإذا دخل في السجدة الأولى فقد تم فرض الله ، والدليل إنما دل على لزوم احراز ما فرضه الله وأن بدونههامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .