أو الثلاثية .
شرح
حكم الشك في عدد الثلاثية .
المسألة الثانية : ما أشار إليه المصنف بقوله ( أو الثلاثية ) ، ونخبة القول في المقام :
إن الشك في الثلاثية من الشكوك الباطلة على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جماعة :
دعوى الاجماع عليه ، ونسب إلى والد الصدوق - ره - : القول بجواز البناء على الأقل ،
وأنكر صاحب الحدائق ذلك وادعى أنه موافق للقوم . يؤيده جعل الصدوق ما هو
المشهور في محكي الأمالي من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به .
وكيف كان : فيشهد للمشهور جملة من النصوص : كصحيح العلاء وموثق
سماعة المتقدمين في المسألة الأولى ، ونحوهما في الدلالة على المشهور مضمر سماعة ( 1 )
وخبر ابن مسلم ( 2 ) .
وأما موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل شك في المغرب فلم يدر
ركعتين صلى أم ثلاثة قال ( ع ) : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما
لا يقضي أبدا ( 3 ) . ونحوه خبره الآخر ( 4 ) فلعدم عمل الأصحاب بهما يطرحان ، مضافا
إلى أنهما معارضان لما هو ظاهر في البطلان ، وأن المغرب لا يدخلها الشك بنحو لا يمكن
الجمع العرفي بين الطائفتين كما يظهر لمن تدبر فيهما وجمعهما في كلام واحد ، وحيث إن
الطائفة الدالة على البطلان أرجح فلا محالة تقدم وتطرح هذه النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 11 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 12 .