تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
أو الثلاثية .
شرح
حكم الشك في عدد الثلاثية . المسألة الثانية : ما أشار إليه المصنف بقوله ( أو الثلاثية ) ، ونخبة القول في المقام : إن الشك في الثلاثية من الشكوك الباطلة على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جماعة : دعوى الاجماع عليه ، ونسب إلى والد الصدوق - ره - : القول بجواز البناء على الأقل ، وأنكر صاحب الحدائق ذلك وادعى أنه موافق للقوم . يؤيده جعل الصدوق ما هو المشهور في محكي الأمالي من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به . وكيف كان : فيشهد للمشهور جملة من النصوص : كصحيح العلاء وموثق سماعة المتقدمين في المسألة الأولى ، ونحوهما في الدلالة على المشهور مضمر سماعة ( 1 ) وخبر ابن مسلم ( 2 ) . وأما موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال ( ع ) : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضي أبدا ( 3 ) . ونحوه خبره الآخر ( 4 ) فلعدم عمل الأصحاب بهما يطرحان ، مضافا إلى أنهما معارضان لما هو ظاهر في البطلان ، وأن المغرب لا يدخلها الشك بنحو لا يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين كما يظهر لمن تدبر فيهما وجمعهما في كلام واحد ، وحيث إن الطائفة الدالة على البطلان أرجح فلا محالة تقدم وتطرح هذه النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 11 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 12 .