تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
أو في الأوليين من الرباعية أعاد .
شرح
حكم الشك في الأوليين من الرباعية . المسألة الثالثة : ما ذكرناه بقوله ( أو في الأوليين من الرباعية أعاد ) اجماعا كما عن غير واحد نقله . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل لا يدري صلى ركعة أم ثنتين قال ( ع ) : يعيد ( 1 ) . وخبر عبد الملك قال : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ( 2 ) . وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا سهوت في الركعتين الأوليين فأعدهما حتى تثبتهما ( 3 ) . ونحوها غيرها . ومنها النصوص ( 4 ) المتضمنة أن عشر ركعات التي من فرض الله لا يدخل فيهن سهو . ومنها ما ( 5 ) ورد في الشك بين الواحدة والاثنتين المتقدم بعضها . وعن الصدوق : القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف ، واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص الدالة على البناء على الأقل كخبر الحسين بن أبي العلاء ( 6 ) وموثق ابن أبي يعفور ( 7 ) وخبر عبد الرحمن بن الحجاج ( 8 ) . ولكن قد عرفت في المسألة الأولى ما يرد على هذا الجمع وأنه لا بد من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 12 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 13 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 15 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 6 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 20 . ( 7 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 22 . ( 8 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 23 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 350 | السيد محمد صادق الروحاني