أو في الأوليين من الرباعية أعاد .
شرح
حكم الشك في الأوليين من الرباعية .
المسألة الثالثة : ما ذكرناه بقوله ( أو في الأوليين من الرباعية أعاد ) اجماعا كما
عن غير واحد نقله .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن
رجل لا يدري صلى ركعة أم ثنتين قال ( ع ) : يعيد ( 1 ) .
وخبر عبد الملك قال : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ( 2 ) .
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا سهوت في الركعتين الأوليين
فأعدهما حتى تثبتهما ( 3 ) . ونحوها غيرها .
ومنها النصوص ( 4 ) المتضمنة أن عشر ركعات التي من فرض الله لا يدخل
فيهن سهو .
ومنها ما ( 5 ) ورد في الشك بين الواحدة والاثنتين المتقدم بعضها .
وعن الصدوق : القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف ، واستدل له :
بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص الدالة على البناء على الأقل
كخبر الحسين بن أبي العلاء ( 6 ) وموثق ابن أبي يعفور ( 7 ) وخبر عبد الرحمن بن
الحجاج ( 8 ) . ولكن قد عرفت في المسألة الأولى ما يرد على هذا الجمع وأنه لا بد من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 12 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 13 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 15 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
( 6 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 20 .
( 7 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 22 .
( 8 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 23 .