تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة ، وكان في السجدة مثلا وعلم أنه لو رفع رأسه لا تفوت عنه الأمارات الدالة على الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس غير تام . حكم الشك في الصلاة المقصورة في مواطن التخيير . الأمر السادس : في حكم الشك في الصلاة المقصورة في مواضع التخيير وفيه صور : الأولى : ما إذا كان ناويا للتمام ، لا كلام في صحة الصلاة إذا كان الشك من الشكوك الصحيحة في الرباعية . الثانية : ما إذا كان ناويا للقصر وشك في الركعات بشك يكون من الشكوك الصحيحة في الرباعية كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث مثلا ، ففي العروة : بطلت وليس له العدول إلى تمام والبناء على الأكثر ، وقد تبع في ذلك صاحب الجواهر - ره - وجمعا من الأصحاب . أقول : بناءا على كون الشك في عدد الثنائية بنفسه مبطلا كالحدث يتم ذلك ، كما أنه يتم على القول بعدم جواز العدول من القصر إلى التمام ، وأما بناءا على عدم كونه مبطلا - كما اخترناه - وجواز العدول كما سيأتي تحقيق القول فيه ، فالأظهر أن له العدول البناء على الأكثر ، إذ بذلك يخرج الشك عن الشكوك الباطلة ويدخل في الشكوك الصحيحة . ودعوى أن جواز العدول إنما يكون فيما إذا كانت الصلاة المعدول عنها صحيحة ، وفي المقام ليست كذلك فإن المعدول عنها لم تحرز صحتها ، مندفعة بأن المعدول عنها وقعت صحيحة إلى حين حدوث الشك ، والمفروض أن الشك لم يبطلها ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 347 | السيد محمد صادق الروحاني