تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
ونحوه صحيح حكم ( 1 ) وخبر الحلبي - فغير تام أما الاجماع فلاستناد الأصحاب إلى ما مر فليس اجماعا تعبديا ، وأما النصوص فلم يعمل بعمومها بل وبما فيها من التكبيرة والركوع وحملها على السجدة والتشهد كما ترى ، فلا بد من طرحها أورد علمها إلى أهلها ، فالعمدة الأخبار الخاصة . وأورد على الاستدلال بها : أن صحيح محمد ظاهر في وجوب قضاء التشهد الأخير ، ولا أقل من قابلية حمله عليه ، فيحمل بقرينة ما هو ظاهر في عدم وجوب قضاء الأول عليه ، وخبر علي وإن كان ظاهرا فيه إلا أنه بقرينة تقديم السجدتين وما دل على عدم وجوب القضاء يحمل التشهد فيه على تشهد سجدة السهو ( 3 ) . وأما النصوص المستفاد منها عدم الوجوب ، فهي ما بين ما باطلاقه يدل عليه : كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو ونحوه صحاح ابن أبي يعفور ( 4 ) والفضيل بن يسار ( 5 ) وابن سنان ( 6 ) والحلبي ( 7 ) وحسن الحسين بن أبي العلاء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 3 . ( 7 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 3 . ( 8 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 5 .