شرح
ونحوه صحيح حكم ( 1 ) وخبر الحلبي - فغير تام أما الاجماع فلاستناد الأصحاب إلى
ما مر فليس اجماعا تعبديا ، وأما النصوص فلم يعمل بعمومها بل وبما فيها من التكبيرة
والركوع وحملها على السجدة والتشهد كما ترى ، فلا بد من طرحها أورد علمها إلى
أهلها ، فالعمدة الأخبار الخاصة .
وأورد على الاستدلال بها : أن صحيح محمد ظاهر في وجوب قضاء التشهد
الأخير ، ولا أقل من قابلية حمله عليه ، فيحمل بقرينة ما هو ظاهر في عدم وجوب قضاء
الأول عليه ، وخبر علي وإن كان ظاهرا فيه إلا أنه بقرينة تقديم السجدتين وما دل على
عدم وجوب القضاء يحمل التشهد فيه على تشهد سجدة السهو ( 3 ) .
وأما النصوص المستفاد منها عدم الوجوب ، فهي ما بين ما باطلاقه يدل عليه :
كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل نسي أن يجلس في
الركعتين الأولتين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم
صلاته حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو ونحوه صحاح ابن أبي يعفور ( 4 )
والفضيل بن يسار ( 5 ) وابن سنان ( 6 ) والحلبي ( 7 ) وحسن الحسين بن أبي العلاء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 3 .
( 5 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 1 .
( 6 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 3 .
( 7 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 3 .
( 8 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 5 .