شرح
وبين ما فيه اشعار بذلك : كموثق أبي بصير : عن الرجل ينسى أن يتشهد قال
( ع ) : يسجد سجدتين يتشهد فيهما ( 1 ) . فإن فيه ايماءا بأن تشهد سجدة السهو بدل
عن تشهد الصلاة .
وبين ما هو ظاهر في ذلك كالفقه الرضوي ( 2 ) .
أقول : أما النصوص المطلقة : فهي تقيد بما دل على وجوب القضاء كما هو
الشأن في جميع موارد المطلق والمقيد ، وأما ما فيه اشعار بالبدلية : فهو غير كونه دالا
عليها فلا يعتمد عليه ، وأما الفقه الرضوي فقد مر غير مرة أنه غير حجة ، وعليه
فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق صحيح محمد وعن خبر علي بن حمزة مضافا إلى عدم
امكان حمل خبر علي على تشهد السجدة لقوله ( ع ) : ثم تتشهد الذي فاتك .
وبما ذكرناه ظهر أن القول الثاني ضعيف لا دليل عليه .
وقد استدل للثالث : بموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : إن نسي رجل
التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط جازت صلاته وإن لم يذكر
شيئا من التشهد أعاد الصلاة ( 3 ) . ونحوه خبر علي بن جعفر ( 4 ) .
ولكن لصراحة النصوص المتقدمة في الصحة ترفع اليد عن ظهورهما ويحملان
على الاستحباب ، وإن لم يكن هذا الجمع عرفيا يتعين طرحهما ورد علمهما إلى أهلهما .
ثم إن المشهور بين الأصحاب لزوم سجدة السهو لنسيان التشهد ، وعن
الخلاف والغنية : دعوى الاجماع عليه ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 6 .
( 2 ) المستدرك باب 5 من أبواب التشهد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 8 .