تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
وبين ما فيه اشعار بذلك : كموثق أبي بصير : عن الرجل ينسى أن يتشهد قال ( ع ) : يسجد سجدتين يتشهد فيهما ( 1 ) . فإن فيه ايماءا بأن تشهد سجدة السهو بدل عن تشهد الصلاة . وبين ما هو ظاهر في ذلك كالفقه الرضوي ( 2 ) . أقول : أما النصوص المطلقة : فهي تقيد بما دل على وجوب القضاء كما هو الشأن في جميع موارد المطلق والمقيد ، وأما ما فيه اشعار بالبدلية : فهو غير كونه دالا عليها فلا يعتمد عليه ، وأما الفقه الرضوي فقد مر غير مرة أنه غير حجة ، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق صحيح محمد وعن خبر علي بن حمزة مضافا إلى عدم امكان حمل خبر علي على تشهد السجدة لقوله ( ع ) : ثم تتشهد الذي فاتك . وبما ذكرناه ظهر أن القول الثاني ضعيف لا دليل عليه . وقد استدل للثالث : بموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : إن نسي رجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة ( 3 ) . ونحوه خبر علي بن جعفر ( 4 ) . ولكن لصراحة النصوص المتقدمة في الصحة ترفع اليد عن ظهورهما ويحملان على الاستحباب ، وإن لم يكن هذا الجمع عرفيا يتعين طرحهما ورد علمهما إلى أهلهما . ثم إن المشهور بين الأصحاب لزوم سجدة السهو لنسيان التشهد ، وعن الخلاف والغنية : دعوى الاجماع عليه ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 6 . ( 2 ) المستدرك باب 5 من أبواب التشهد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 8 .