تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
تقضى في الركعة الثالثة ، وسجود الثانية إذا ذكرت بعد الركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة ، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم . وعن الإسكافي : أنه إن أيقن بترك السجدة بعد ركوعه في الثالثة سجدها قبل سلامه . وما اختاره المشهور أظهر ، وتشهد له النصوص المتقدمة . وأما ما حكي عن المفيد فقد اعترف غير واحد بعدم العثور على مستنده ، وقد استدل بعضهم له : باطلاق صحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم ( 1 ) . بدعوى أن اطلاقه يشمل القعود في الثانية . وفيه : أن كالصريح في إرادة القعود في الركعة الأخيرة ، بل وفي كون السجدة بعد التشهد قبل السلام ، ولذلك حمله في المحكي المدارك على ما ذهب إليه من استحباب التسليم ، وعلى ذلك فهو أجنبي عن ذلك ، وحيث إنه غير معمول به فيطرح . وأما ما عن ابن بابويه ، فمستنده ما عن ( 2 ) الفقه الرضوي : فإن نسيت السجدة من الركعة الأولى ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع فأرسل نفسك واسجدها ثم قم إلى الثالثة وأعد القراءة فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة . . . الخ . وفيه : ما تكرر منا من عدم حجية ما في الفقه الرضوي . وأما ما عن الإسكافي فقد استدل له : بخبر ابن أبي يعفور المتقدم ، وخبر جعفر بن بشير الآتي ، وحيث إنهما لم يعمل فلا يعتمد عليهما . فتحصل : أن الأظهر ما هو المشهور .