شرح
قضاء التشهد .
وأما المورد الثاني : فالمشهور بين الأصحاب : صحة الصلاة ولزوم قضائه بعدها ،
وعن الصدوقين والمفيد في الغرية وصاحب الحدائق القول بأنه يجزي التشهد الذي في
سجدتي السهو عن القضاء ، وعن الكاتب : القول ببطلان الصلاة .
ويشهد للمشهور صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل
يفرغ من من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال ( ع ) : إن كان قريبا رجع إلى
مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ( 1 ) . واطلاقه يشمل نسيان التشهد
الأول ، وأما اطلاقه بالنسبة إلى ما بعد صدور المنافي فسيأتي الكلام فيه .
وخبر علي بن حمزة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا قمت في الركعتين الأولتين
ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في
صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد
الذي فاتك ( 2 ) . ودلالته على ما هو المشهور واضحة ، وأما تقديم سجدتي السهو عليه
فسيأتي الكلام فيه .
وأما الاستدلال له بالاجماع بعموم ما دل على وجوب قضاء ما يفوت من
الصلاة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا
أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض - أو فاصنع الذي فاتك سهوا - أو سواء ( 3 ) -
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .