تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
قضاء التشهد . وأما المورد الثاني : فالمشهور بين الأصحاب : صحة الصلاة ولزوم قضائه بعدها ، وعن الصدوقين والمفيد في الغرية وصاحب الحدائق القول بأنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن القضاء ، وعن الكاتب : القول ببطلان الصلاة . ويشهد للمشهور صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يفرغ من من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال ( ع ) : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ( 1 ) . واطلاقه يشمل نسيان التشهد الأول ، وأما اطلاقه بالنسبة إلى ما بعد صدور المنافي فسيأتي الكلام فيه . وخبر علي بن حمزة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك ( 2 ) . ودلالته على ما هو المشهور واضحة ، وأما تقديم سجدتي السهو عليه فسيأتي الكلام فيه . وأما الاستدلال له بالاجماع بعموم ما دل على وجوب قضاء ما يفوت من الصلاة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض - أو فاصنع الذي فاتك سهوا - أو سواء ( 3 ) -
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .