تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
والاقتصاد وأبي الصلاح : العدم حيث لم يذكروه فيما يوجب سجدة السهو ، وعن الذخيرة : التردد فيه . والأول أقوى للنصوص وظاهر خبر علي بن حمزة وإن كان لزوم تقديم السجدة على قضاء التشهد إلا أن المشهور خلافه ، وسيأتي الكلام فيه . ومدرك القول الثاني : عدم ظهور الأمر الوارد في الأخبار في الوجوب ، ولأجله تردد في الذخيرة وهو كما ترى . ثم إنه ربما يقال : بأنه لو نسي بعض التشهد وجب قضائه ، واستدل له : بعموم ما دل على قضاء أجزاء الصلاة كصحيحي ابن سنان وحكم المتقدمين ، وبأنه إذا وجب قضاء الجميع وجب قضاء البعض . وفيهما نظر : أما الأول : فلما تقدم من أنه لم يعمل بعموم تلك الأخبار ، فإن البناء على عمومها يستلزم القول بتخصيص الأكثر . وأما الثاني : فبمنع الملازمة . فالأظهر عدم وجوب قضائه .

الشك في الصلاة

المقام الثاني : فيما إذا شك في وجود الخلل . وفيه فصول : ( 1 ) في الشك في أصل الصلاة . ( 2 ) في الشك في الركعات الموجب للبطلان . ( 3 ) في الشك في أجزاء الصلاة وشروطها . ( 4 ) في الظن بعدد الركعات وأجزاء الصلاة . ( 5 ) في الشك في الركعات الموجب لصلاة الاحتياط أو شئ آخر .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 336 | السيد محمد صادق الروحاني