شرح
والاقتصاد وأبي الصلاح : العدم حيث لم يذكروه فيما يوجب سجدة السهو ، وعن
الذخيرة : التردد فيه .
والأول أقوى للنصوص وظاهر خبر علي بن حمزة وإن كان لزوم
تقديم السجدة على قضاء التشهد إلا أن المشهور خلافه ، وسيأتي الكلام فيه .
ومدرك القول الثاني : عدم ظهور الأمر الوارد في الأخبار في الوجوب ، ولأجله
تردد في الذخيرة وهو كما ترى .
ثم إنه ربما يقال : بأنه لو نسي بعض التشهد وجب قضائه ، واستدل له : بعموم
ما دل على قضاء أجزاء الصلاة كصحيحي ابن سنان وحكم المتقدمين ، وبأنه إذا وجب
قضاء الجميع وجب قضاء البعض .
وفيهما نظر : أما الأول : فلما تقدم من أنه لم يعمل بعموم تلك الأخبار ، فإن البناء
على عمومها يستلزم القول بتخصيص الأكثر .
وأما الثاني : فبمنع الملازمة . فالأظهر عدم وجوب قضائه .