تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح

ما يقتضيه النصوص الخاصة

وأما المورد الثاني : فقد استدل للقول بالبطلان بطوائف من النصوص : الأولى : ما تدل على مبطلية مطلق الزيادة أو الزيادة السهوية ، وقد تقدمت . وفيه : أنه ببركة حديث لا تعاد الصلاة يحكم بسقوط جزئية التشهد والسلام في حال النسيان ، ووقوع الركعة بعد الفراغ من الصلاة ومثل هذه الزيادة لا يبطل قطعا . الثانية : ما تدل على أنه لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة . وفيه : أن المراد بالركعة بقرينة المقابلة هو الركوع ، فتدل على مبطلية الركوع وإن وقع في الصلاة سهوا ، وفي المقام وإن وقع الركوع إلا أنه بعد تمامية الصلاة لا في أثنائها وقد مر أنه لا يبطل . الثالثة : خبر الأعمش المتقدم : ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل . وفيه : أولا : أنه مختص بالثنائية وعدم الفصل غير ثابت ، وثانيا : أنه من جهة ما فيه من التعليل يختص بغير حال السهو ، إذ في تلك الحال تسقط جزئية التشهد والسلام فتكون الزيادة بعد الصلاة ، إذ العلة تختص كما تعمم . الرابعة : خبر زيد الشحام : سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال ( ع ) : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ( 1 ) . وفيه : مضافا إلى اضماره أنه ضعيف السند ، لأن في سنده أبي جميلة وهو مجهول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .