تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد .
شرح
التشهد من الركعة التي قام عنها ، فحيث إنه يعلم بعدم كون قيامه هذا مأمورا به لوقوعه قبل التشهد أو لبطلان الصلاة فحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى . الصورة الرابعة : ما إذا كان المحل الشكي بالإضافة إليهما ماضيا مع بقاء المحل الذكري بالإضافة إلى أحدهما ، فإن كان الباقي محله الذكري هو الركن تعارض قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما ، إذ ليس أثر عدم الاتيان بالركن حينئذ هو البطلان كي يقال إن قاعدة التجاوز الجارية في غيره لا تعارض قاعدة التجاوز فيه ، فيرجع إلى أصالة عدم الاتيان بهما ، فلا بد من الرجوع والاتيان بالركن في محله ، وترتيب أثر ترك غير الركن ، وإن كان الماضي محله الذكري هو الركن فتجري قاعدة التجاوز فيه بلا معارض لما تقدم ، وفي غير الركن يرجع إلى أصالة عدم الاتيان فلا بد من الرجوع والاتيان به . ولا يخفى أن المسألة معنونة مفصلا في رسالة فروع العلم الاجمالي التي حررها العالم الفاضل التقي ركن الاسلام ومفخرة هذه الأيام الحاج الشيخ غلام حسين الطسوجي - أدام الله فضله - من تقرير أبحاثي .

حكم زيادة الركوع - أو السجدتين

مسألة 6 : ( ولو زاد ركوعا ) أو سجدتين ( عمدا أو سهوا أعاد ) الصلاة على المشهور بين الأصحاب في جميع ذلك ، بل عن مجمع البرهان : دعوى الاجماع عليه ، وعن المدارك أنه لا يعلم فيه مخالفا ، وعن الرياض : نفي الخلاف فيه . أقول : أما زيادتهما عمدا فلا اشكال بحسب الأدلة في مبطليتها ، إنما الكلام في موردين : الأول : أنه هل يعتبر في صدق الزيادة فيهما ما يعتبر في غيرهما من قصد كون الزايد من الصلاة ، أم لا يعتبر ذلك بل تصدق الزيادة وإن لم يقصد ذلك ؟ وفيه وجهان :