شرح
وأما ما استدل به بعض المحققين - ره - من أن نفي الإعادة إنما يصح في مورد
أمكن الأمر بالإعادة ، وهو إنما يصح فيما إذا لم يكن الأمر الأول باقيا وإلا فلكونه
كافيا في المحركية والباعثية لا يحتاج إلى الأمر بالإعادة بل لا يصح الأمر بها للزوم
اجتماع المثلين ، وعليه فيختص الحديث بصورة النسيان والاضطرار ، ولا يشمل صورة
العلم لأن الأمر بالإعادة لا يصح فيها ، فغير سديد ، لأن مورد نفي الإعادة وإن كان
فيما إذا أمكن الأمر بالإعادة ، ولكن لا ينحصر بما إذا أمكن الأمر بها مولويا نفسيا
بل يصح فيما إذا أمكن الأمر بها ولو ارشادا إلى بقاء الأمر الأول كما هو الشأن في أغلب
موارد الأمر بالإعادة ، بل الظاهر من الحديث من جهة وروده في مقام بيان سقوط
الأمر اختصاصه بما إذا صح الأمر بها ارشاديا كما لا يخفى ، وعليه فيشمل الحديث
صورة العلم ولولا ما ذكرناه