تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
الالتزامي أن ما توهم اعتباره فيها ، ولأجله يتوهم لزوم الإعادة عند الاخلال به لا يكون معتبرا سوى الخمسة المذكورة . وأجاب عنه بعض الأكابر : بأن الصحيح آب عن التخصيص لو روده مورد التحديد ، والحمل على المعنى المزبور موجب لو رود التخصيص عليه ، مع أن لازمه تخصيص الأكثر إذ ما ثبت من الأجزاء والشرائط للصلاة أكثر بمراتب مما ذكره في الحديث . وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه مع ورود الحديث مورد بيان أجزاء المأمور به وشرائطه لا يكون آبيا عن تخصيص . وأما الثاني : فلأن الحديث متضمن لجملتين الأولى : عدم لزوم الإعادة من ناحية غير الخمسة ، الثانية : لزومها من ناحيتها . وما دل على اعتبار شئ آخر فيها غير الخمسة المذكورة إنما يكون مخصصا للأولى لا الثانية ، فلا يلزم تخصيص الأكثر . فالصحيح أن يورد عليه : بأن الحديث إنما يدل على عدم لزوم الإعادة ، فالمفروض في موضوعه الاتيان بالمأمور به المتوقف على ثبوت أصل ماهية الصلاة بحسب الجعل من ناحية الشارع ، فهو في مقام بيان ما يكون متأخرا عن ماهية الصلاة بحسب الجعل بمرتبتين ، فكيف يمكن الالتزام بكونه واردا في مقام بيانها . فإذا لا محيص عن حمل الحديث على ما فهمه الأصحاب ، ويكون ظاهرا فيه وهو إرادة بيان حكم الاخلال بما ثبت اعتباره فيها .

الصحيح لا يشمل العامد

الثانية : نسب إلى المشهور اختصاص الخبر بما عدا العامد ، وأنه لا يشمل العامد مطلقا ، وعن جماعة منهم سيد المدارك والمحقق الميرزا محمد تقي الشيرازي :