فقه الصادق ( ع ) — صفحة 267
أما الناسي : فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله وإلا أعاد . المصنف - ره - حيث اقتصر على بيان قدح زيادة الركوع ولم يتعرضوا لقدح كل زيادة . عدم مبطلية مطلق الزيادة العمدية ، ضعيف . حكم النقيصة سهوا مسألة 3 - ما ذكرناه في المسألة الأولى من بطلان الصلاة بترك شئ من أجزائها إنما هو في حق العامد و ( أما الناسي فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله ) السهوي بلا كلام ، أما إذا لم يأت بشئ من الأجزاء فواضح ، وأما إذا أتى به فيما أنه وقع على خلاف المأمور به يقع زائدا ، فلا بد من اتيان المنسي وما بعده ، والزيادة التي هذه حالها لا تبطل كما ستعرف ( وإلا ) أي وإن تجاوز محله ( أعاد ) وهذا من القضايا التي قياساتها معها ، إذ المراد بالركن ما ثبت أن نقصه ولو سهوا يوجب البطلان . فالمهم إنما هو التكلم في ذلك وتعيين ما هو ركن من أجزاء الصلاة . فأقول : لا كلام فيما ورد فيه دليل خاص دال على ركنيته بهذا المعنى كتكبيرة الاحرام ، والقيام المتصل بالركوع ، والركوع السجدتين ، أما الأولان فلما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح . حكم الاخلال بالركوع وأما الأخيران فيشهد لبطلان الصلاة بالاخلال بهما سهوا حديث ( لا تعاد الصلاة الآتي ، وجملة من النصوص الآتية المتضمنة أنه إذا أخل بالركوع حتى سجد ، أو أخل بالسجدتين حتى دخل في الركوع ، بطلت صلاته . وسيأتي التعرض للمسألتين مفصلا .