شرح
وأما في الثاني : فبعدم كونه في الصلاة .
وفيه : أنه يثبت فيها بضميمة عدم فرق بين الصلاة والصوم .
واستدل للأول : بانصراف الخبر المذكور إلى الرجل ، وباختصاص أكثر
النصوص به . ولكن الانصراف غير تام ، وكون مورد أكثر النصوص هو الرجل
لا يوجب تقييد ما يكون مطلقا .
فتحصل : أن الأقوى الحاق المرأة بالرجل .
وهل يشترط في المقضي عنه الحرية أم لا ؟ وجهان بل قولان : اختار أولهما
الفخر .
واستدل له : بانصراف النصوص عن العبد ، وبأن الأولى بالعبد هو سيده ،
ولا خلاف في عدم وجوب عليه .
وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه ممنوع ، وأما الثاني : فلأن الظاهر من النصوص
إرادة أولى الناس به من الأقارب ، ومن هو أشد علاقة من غيره الموجبة أشديتها
لأولويته بالإرث لو اجتمع سائر شروط الإرث ، وبأنه مقتضى قولهم ( ع ) : فعلى وليه
أن يتصدق عنه من تركته . إذ الضمير بما أنه يرجع إلى غير العبد ، فهو يقتضي
التخصيص .
وفيه : أن الخبر المشتمل على هذا لو سلم اختصاصه بغير العبد إلا أنه لا
يوجب تقييد النصوص المطلقة غير المشتملة عليه .
فتحصل : أن الأقوى عدم اعتبار الحرية .