تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
وأما في الثاني : فبعدم كونه في الصلاة . وفيه : أنه يثبت فيها بضميمة عدم فرق بين الصلاة والصوم . واستدل للأول : بانصراف الخبر المذكور إلى الرجل ، وباختصاص أكثر النصوص به . ولكن الانصراف غير تام ، وكون مورد أكثر النصوص هو الرجل لا يوجب تقييد ما يكون مطلقا . فتحصل : أن الأقوى الحاق المرأة بالرجل . وهل يشترط في المقضي عنه الحرية أم لا ؟ وجهان بل قولان : اختار أولهما الفخر . واستدل له : بانصراف النصوص عن العبد ، وبأن الأولى بالعبد هو سيده ، ولا خلاف في عدم وجوب عليه . وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه ممنوع ، وأما الثاني : فلأن الظاهر من النصوص إرادة أولى الناس به من الأقارب ، ومن هو أشد علاقة من غيره الموجبة أشديتها لأولويته بالإرث لو اجتمع سائر شروط الإرث ، وبأنه مقتضى قولهم ( ع ) : فعلى وليه أن يتصدق عنه من تركته . إذ الضمير بما أنه يرجع إلى غير العبد ، فهو يقتضي التخصيص . وفيه : أن الخبر المشتمل على هذا لو سلم اختصاصه بغير العبد إلا أنه لا يوجب تقييد النصوص المطلقة غير المشتملة عليه . فتحصل : أن الأقوى عدم اعتبار الحرية .