تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
الأربع مرة واحدة . نعم يصح الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الميت أو غيره ، لأن العمل حينئذ مما يترتب عليه منفعة مقصودة يصح بذل المال بإزائه إلا إذا كان الأجير يعلم علما وجدانيا ببطلانه ، فإنه حينئذ لا يتأتى منه قصد القربة . السابعة : لا شبهة في لزوم مراعاة الشروط المعتبرة في الأداء للأجير إذ تدارك الصلاة الفائتة لا يحصل إلا بذلك ، وأما الشروط المعتبرة في القضاء غير المعتبرة في الأداء كالترتيب بين الفوائت على القول به فهل يجب مراعاتها للأجير أم لا ؟ وجهان : قد استدل للثاني : بأن الأجير إنما يكون نائبا عن الميت في الأداء ولا يفعل القضاء الذي كان واجبا على الميت ، وأدلة تلك الشروط مختصة بالقضاء عن النفس . وفيه : أولا : أن مقتضى اطلاق الأدلة اعتبارها في القضاء مطلقا ، وثانيا : أن النائب يفعل ما يكون في ذمة الميت وهو القضاء . فالأقوى اعتبارها في القضاء عن الغير .

في قضاء الولي

الفصل الخامس : في قضاء الولي . والكلام فيه يقع في مقامات : ( 1 ) في المقضي . ( 2 ) في المقضى عنه . ( 3 ) في القاضي . أما المقام الأول : فالمشهور بين الأصحاب أن يقضي جميع ما فات عن الميت ،