شرح
الأربع مرة واحدة .
نعم يصح الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الميت أو غيره ، لأن العمل
حينئذ مما يترتب عليه منفعة مقصودة يصح بذل المال بإزائه إلا إذا كان الأجير يعلم
علما وجدانيا ببطلانه ، فإنه حينئذ لا يتأتى منه قصد القربة .
السابعة : لا شبهة في لزوم مراعاة الشروط المعتبرة في الأداء للأجير إذ تدارك
الصلاة الفائتة لا يحصل إلا بذلك ، وأما الشروط المعتبرة في القضاء غير المعتبرة في
الأداء كالترتيب بين الفوائت على القول به فهل يجب مراعاتها للأجير أم لا ؟ وجهان :
قد استدل للثاني : بأن الأجير إنما يكون نائبا عن الميت في الأداء ولا يفعل القضاء
الذي كان واجبا على الميت ، وأدلة تلك الشروط مختصة بالقضاء عن النفس .
وفيه : أولا : أن مقتضى اطلاق الأدلة اعتبارها في القضاء مطلقا ، وثانيا : أن
النائب يفعل ما يكون في ذمة الميت وهو القضاء . فالأقوى اعتبارها في القضاء عن
الغير .