شرح
الأخير سوى بعض ما تقدم الذي عرفت ما فيه .
ثم إن المشهور بين الأصحاب : وجوب قضاء الصلاة تعيينا ، وعن السيدين
والعماني : التخيير بينه وبين الصدقة ، ولم نظفر له بمستند ، والذي ورد في الصدقة إنما
هو بالنسبة إلى النوافل كما في الحدائق .
ثم إنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه ولا ما وجب عليه
بالاستئجار أو الولاية أو نحوهما لانصراف النصوص إليها فتأمل .
في المقضى عنه
وأما الثاني : فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم : هو الرجل ، وعن جماعة كالحلي والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم : الحاق المرأة به . ويشهد للثاني : خبر ابن سنان المتقدم ، لأن اطلاق الميت يشمل المرأة أيضا ، وما دل على وجوب قضاء الولي الصوم عنها كمصحح أبي حمزة : عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها ؟ قال ( ع ) : أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم ( 1 ) . ونحوه غيره . وأورد عليهما : أما في الأول : فبأنه مسوق لبيان حكم آخر وهو تعيين محل القضاء عن الميت فلا يصح التمسك باطلاق لفظ الميت لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة . وفيه : أن الظاهر منه كونه واردا في مقام بيان الوظيفة الفعلية ، وعليه فلا يكون مهملا من هذه الجهة أيضا .هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 4 .