تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ولو تلفت وقت حاضرة تخير .
شرح
بغير غسل ( 4 ) . هذا كله في الكسوفين ، وأما في سائر الآيات فبناءا على المختار من عدم كون وجوب صلاة الآيات غير الكسوفين موقتا ، لا اشكال في وجوب الاتيان بها مع التأخير في جميع الصور المذكورة ، كما أنه بناءا على القول بالتوقيت لا اشكال في عدم وجوب الاتيان بها بعد مضي الوقت لعدم الدليل على الوجوب ، وأما مع الشك في ذلك فيرجع إلى الاستصحاب الوجوب الثابت في الزمان المتصل بالآية . وقد تقدم الكلام فيه فراجع .

حدوث الآية في وقت الفريضة

( و ) المسألة الثانية : لو اتفقت ) الآية في ( وقت ) فريضة ( حاضرة تخير ) في تقديم أيتهما شاء كما هو المشهور على ما نسب إليهم ، وعن السيد والعماني والآبي والحلي : وجوب تقديم صلاة الكسوف ، وعن الصدوقين والشيخ وابني حمزة والبراج : وجوب تقديم الفريضة . والأقوى هو الأول ، إذ كل منهما بما أنها من الواجبات الموسعة فيجوز تأخيرها والاشتغال بغيرها . ويشهد لجواز الاتيان بصلاة الكسوف في الفرض مضافا إلى ذلك صحيح محمد ابن مسلم ويريد عن الإمامين الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224 | السيد محمد صادق الروحاني