تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها
شرح
موارد وجوب قضاء صلاة الآيات ) المقام الرابع : في بعض أحكامها ( و ) نذكر ذلك في طي مسائل : الأولى ( لو فاتته ) الصلاة فإن كان ( عمدا ) قضاها بلا خلاف ظاهر ، من غير فرق بين احتراق القرص كله ( أو ) بعضه . ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبت عينك فلم تصل فعليك قضائها ( 1 ) . لأنه إما أن يكون شاملا لذي العذر وغيره ، أو يكون بقرينة قوله : ثم غلبت . . . الخ مختصا بالأول ، فيدل على لزوم القضاء للعامد بالفحوى ، ونحوه مرسل حريز الآتي . وبهما يقيد اطلاق ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقا كخبر الحلبي عن أبي عبد ( ع ) قال : سألته عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال ( ع ) : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى ( 2 ) ونحوه غيره . ويشهد لدى احتراق تمام القرص : فحوى النصوص الدالة على وجوب القضاء على الجاهل ، ولدى احتراق بعضه ما دل على وجوب القضاء على الناسي . وإن فاتته ( نسيانا قضاها ) حتى لو احترق بعض القرص كما هو المشهور . ويشهد له مضافا إلى موثق عمار المتقدم مرسل الكافي : إذا علم بالكسوف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 9 .