تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وكيفيتها : أن ينوي ، ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، ثم ينتصب ، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، وهكذا إلى أن يركع خمسا وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا وتشهد وسلم
شرح
وتدل على اعتبار عشر ركوعات روايات سيمر بعضها عليك ، نعم ورد في بعض الأخبار جواز الاكتفاء بأربع ركوعات ( 1 ) ، وفي آخر بثمان ( 2 ) ، لكنهما لاعراض الأصحاب عنهما ساقطان عن الحجية فلا يصلحان لمعارضة ما يدل على اعتبار العشر . ثم إنه بملاحظة دخول السجدة في ماهية الركعة المصطلحة يقال : إنها ركعتان كما اشتهر ذلك في كلمات المتأخرين ، وورد أيضا كذلك في بعض النصوص ، فلو شك في عدد ركوعاتها يرجع إلى الأصل ، ولا تشملها أدلة الشكوك ، بل مقتضى الأصل هو البناء على الأقل حتى بناءا على كونها عشر ركعات لاختصاص أدلة البناء على الأكثر ، وأدلة البطلان بالشك في الأوليين بالركعة المشتملة على السجدة كما يستفاد من الأدلة . ( و ) تفصيل ( كيفيتها : أن ينوي ويكبر ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع ثم ينتصب ، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، وهكذا إلى أن يركع خمسا ، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا وتشهد وسلم ) وهاتان الكيفيتان لا خلاف ظاهرا في كونهما مجزيتان ، ويشهد لذلك جملة من النصوص : مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن رهط عن الإمامين الباقر ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 5 .