تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الفصل الثالث : في صلاة الكسوف وتجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر
شرح
واجبة غير محتاج إلى البيان . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بصلاة العيدين ، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .

صلاة الآيات

( الفصل الثالث : في صلاة ) الآيات وقد تضاف إلى ( الكسوف ) وهي فريضة على كل مكلف اجماعا . وتدل عليه مضافا ذلك روايات كثيرة إن لم تكن متواترة مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دارج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة ( 1 ) . وما رواه الشيخ بإسناده عنه أيضا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة الكسوف فريضة إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه . ولا فرق في هذا الحكم بين الرجال والنساء ، لأنه مضافا إلى قاعدة الاشتراك يدل عليه خصوص خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الكسوف ما على الرجال ؟ قال ( ع ) : نعم ( 2 ) . ( و ) كيف كان فيقع الكلام في سببها وكيفيتها ووقتها وحكمها . أما الأول : ف‍ ( تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر ) والمراد انطماس نورهما كلا أو بعضها بأي سبب كان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 .