وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به والتكبير
عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها العيد في الفطر .
شرح
العيد بأمر المأمون المروي عن الكافي وغيره .
( و ) الرابع ( أن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما
يضحي به ) اجماعا ، بل في المنتهى : أنه قول عامة أهل العلم .
وتدل عليه روايات كثيرة : كرواية جراح المدائني عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام ( 1 ) ونحوها
غيرها .
( و ) الخامس : ( التكبير عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها العيد في
الفطر ) كما هو المشهور ، وعن الصادق : ضم الظهرين إليها ، وعن ابن الجنيد : ضم
النوافل أيضا ، وحكى عن السيد : القول بالوجوب .
وتشهد لما اختاره المشهور مضافا إلى نقل الاجماع عليه الروايات الكثيرة :
كرواية سعيد النقاش المروية عن الكافي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : أما إن في الفطر
تكبيرا ولكنه مسنون ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء
الآخرة وفي الفجر وفي صلاة العيد : قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : نقول : الله أكبر الله
أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله
على ما أبلانا ، ( ولتكملوا العدة ) يعني في الصيام ( ولتكبروا الله على ما هديكم )
( 2 ) .
وهذه الرواية لأجل ما فيها من التصريح بوقوعها امتثالا لأمر بالتكبير
الوارد في الكتاب تكون نصا في المراد من المسنون هو المستحب لا ما ثبت وجوبه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب صلاة العيد حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب صلاة العيد حديث 2 .