تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به والتكبير عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها العيد في الفطر .
شرح
العيد بأمر المأمون المروي عن الكافي وغيره . ( و ) الرابع ( أن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ) اجماعا ، بل في المنتهى : أنه قول عامة أهل العلم . وتدل عليه روايات كثيرة : كرواية جراح المدائني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام ( 1 ) ونحوها غيرها . ( و ) الخامس : ( التكبير عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها العيد في الفطر ) كما هو المشهور ، وعن الصادق : ضم الظهرين إليها ، وعن ابن الجنيد : ضم النوافل أيضا ، وحكى عن السيد : القول بالوجوب . وتشهد لما اختاره المشهور مضافا إلى نقل الاجماع عليه الروايات الكثيرة : كرواية سعيد النقاش المروية عن الكافي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي الفجر وفي صلاة العيد : قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : نقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا ، ( ولتكملوا العدة ) يعني في الصيام ( ولتكبروا الله على ما هديكم ) ( 2 ) . وهذه الرواية لأجل ما فيها من التصريح بوقوعها امتثالا لأمر بالتكبير الوارد في الكتاب تكون نصا في المراد من المسنون هو المستحب لا ما ثبت وجوبه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب صلاة العيد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب صلاة العيد حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 201 | السيد محمد صادق الروحاني