تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
والأعلى ثم يكبر خمسا يقنت بينها ثم يكبر السادسة للركوع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس ثم يكبر أربعا ويقنت بينهما ثم يكبر الخامسة للركوع ويسجد سجدتين .
شرح
في جواب السؤال عما يقرأ فيهما : والشمس وضحيها ، وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما ( 1 ) . ( و ) بذلك يظهر أن الأفضل أن يقرأ في الأولى ( الأعلى ، ثم يكبر خمسا ويقنت بينها ) أي عقيب كل تكبيرة قنوتا والتعبير بكلمة بينهما إنما هو لمتابعة النصوص . ( ثم يكبر السادسة للركوع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد ) وسورة ، والأفضل أن تكون هي ( والشمس ثم يكبر أربعا ثم يكبر الخامسة للركوع ويسجد سجدتين ) كما يدل على جميع ذلك خبر إسماعيل المتقدم وغيره من الروايات ، فيكون الزائد عن المعتاد من التكبيرة تسعا ، خمس منها في الأولى وأربع في الثانية وهي غير تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوعين ، ومعها يكون المجموع اثنتي عشر تكبيرة . وقد استدل لعدم وجوبها : بصحيحة زرارة قال : إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( ع ) عن الصلاة في العيدين فقال : الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وإن شاء سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر ( 2 ) . فإنها صريحة في عدم وجوب التكبيرات بالنهج المذكور فيها ترفع اليد عن ظهور تلك الأخبار في الوجوب وتحمل على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 17 .