والأعلى ثم يكبر خمسا يقنت بينها ثم يكبر السادسة للركوع ويسجد
سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس ثم يكبر أربعا ويقنت بينهما ثم
يكبر الخامسة للركوع ويسجد سجدتين .
شرح
في جواب السؤال عما يقرأ فيهما : والشمس وضحيها ، وهل أتاك حديث الغاشية
وأشباههما ( 1 ) .
( و ) بذلك يظهر أن الأفضل أن يقرأ في الأولى ( الأعلى ، ثم يكبر خمسا ويقنت
بينها ) أي عقيب كل تكبيرة قنوتا والتعبير بكلمة بينهما إنما هو لمتابعة النصوص .
( ثم يكبر السادسة للركوع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد ) وسورة ،
والأفضل أن تكون هي ( والشمس ثم يكبر أربعا ثم يكبر الخامسة للركوع ويسجد
سجدتين ) كما يدل على جميع ذلك خبر إسماعيل المتقدم وغيره من الروايات ، فيكون
الزائد عن المعتاد من التكبيرة تسعا ، خمس منها في الأولى وأربع في الثانية وهي غير
تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوعين ، ومعها يكون المجموع اثنتي عشر تكبيرة .
وقد استدل لعدم وجوبها : بصحيحة زرارة قال : إن عبد الملك بن أعين سأل أبا
جعفر ( ع ) عن الصلاة في العيدين فقال : الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة
الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي
الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا
وإن شاء سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر ( 2 ) . فإنها صريحة في عدم وجوب التكبيرات
بالنهج المذكور فيها ترفع اليد عن ظهور تلك الأخبار في الوجوب وتحمل على
الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 17 .