وفي الأضحى عقيب خمسة عشر أولها ظهر العيد لمن كان بمنى وفي
غيرها عقيب عشرة .
شرح
بغير الكتاب .
واستدل للوجوب بالآية الشريفة ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) ( 1 ) وبجملة
من النصوص : كخبر الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون : والتكبير
في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ في دبر صلاة المغرب ليلة
الفطر ( 2 ) . ونحوه غيره .
وفيهما نظر : إذ الآية الشريفة : قد فسرت في خبر سعيد المتقدم باستحباب
التكبير على النهج المزبور .
والوجوب في النصوص لو سلم ظهوره في الوجوب المصطلح ، يتعين حمله على
تأكد الاستحباب لخبر سعيد الذي هو كالنص في الاستحباب .
ثم إن مقتضى الجمع بين خبر الفضل وما يدل على استحبابه عقيب صلاة
العيد هو استحباب التكبير عقيب الفرائض اليومية وصلاة العيد ، فما اختاره الصدوق
- ره - هو الأقوى ، وأما القول المنسوب إلى ابن الجنيد فمما لم يعرف مستنده .
( و ) السادس : أن يكبر ( في الأضحى عقيب خمس عشرة أولها الظهر يوم
العيد لمن كان بمنى ) وآخرها الفجر من اليوم الثالث عشر ( وفي غيرها عقيب
عشرة ) أولها الظهر المزبور وآخرها الفجر من اليوم الثاني عشر .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيحة محمد بن مسلم - أو حسنته - قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل ( واذكروا الله في أيام معدودات )
قال : التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى الصلاة الفجر من
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية : 181 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 5 .