تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وفي الأضحى عقيب خمسة عشر أولها ظهر العيد لمن كان بمنى وفي غيرها عقيب عشرة .
شرح
بغير الكتاب . واستدل للوجوب بالآية الشريفة ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) ( 1 ) وبجملة من النصوص : كخبر الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون : والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر ( 2 ) . ونحوه غيره . وفيهما نظر : إذ الآية الشريفة : قد فسرت في خبر سعيد المتقدم باستحباب التكبير على النهج المزبور . والوجوب في النصوص لو سلم ظهوره في الوجوب المصطلح ، يتعين حمله على تأكد الاستحباب لخبر سعيد الذي هو كالنص في الاستحباب . ثم إن مقتضى الجمع بين خبر الفضل وما يدل على استحبابه عقيب صلاة العيد هو استحباب التكبير عقيب الفرائض اليومية وصلاة العيد ، فما اختاره الصدوق - ره - هو الأقوى ، وأما القول المنسوب إلى ابن الجنيد فمما لم يعرف مستنده . ( و ) السادس : أن يكبر ( في الأضحى عقيب خمس عشرة أولها الظهر يوم العيد لمن كان بمنى ) وآخرها الفجر من اليوم الثالث عشر ( وفي غيرها عقيب عشرة ) أولها الظهر المزبور وآخرها الفجر من اليوم الثاني عشر . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيحة محمد بن مسلم - أو حسنته - قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل ( واذكروا الله في أيام معدودات ) قال : التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى الصلاة الفجر من
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية : 181 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 5 .