تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ويستحب الاصحار بها والخروج حافيا بسكينة ووقار .
شرح
وفيه : أن ظاهرها وجوب الثلاث ولا قائل به ، مضافا إلى اعراض المشهور عنها وموافقتها لمذهب العامة ، فيتعين الأخذ بظاهر الأخبار ورد علم الصحيح إلى أهله ، فما عن المفيد - ره - في المقنعة من أنه من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما ضعيف . وعن ابن الجنيد أنه اختار أن التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها ، واستدل له : بجملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة ( 1 ) . ونحوه غيره . وفيه : أنها معارضة بالنصوص المتقدمة ، وهي تقدم لأنها اشتهرت بين الأصحاب ومخالفة للعامة .

مستحبات صلاة العيدين

( ويستحب ) في هذه الصلاة أمور : الأول : ( الاصحار بها ) بمعنى فعلها في الصحراء . وتشهد لاستحبابه مضافا إلى الاجماع أخبار كثيرة : كصحيح علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي أن يصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت إنما يصلى في الصحراء أو في مكان بارز ( 2 ) . إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة . الثاني ( و ) الثالث : ( الخروج حافيا بسكينة ووقار ) . ويشهد لهما ولغيرهما من السنن والآداب حديث ( 3 ) خروج الرضا ( ع ) إلى صلاة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 18 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة العيد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب صلاة العيد حديث 1 .