تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
مسائل : الأولى : يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي ( ص ) قبل خروجه .
شرح
اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات . . . الخ ( 1 ) وغيرها من الروايات . وظاهرها وإن كان وجوب التكبير إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظاهر بشهادة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن التكبير أيام التشريق واجب هو ؟ قال : يستحب فإن نسي فليس عليه شئ ( 2 ) . فما عن السيد والشيخ وابن الجنيد من القول بالوجوب ضعيف . مسائل أربع ( الأولى : يكره التنفل قبلها ) أي قبل الصلاة ( وبعدها ) إلى الزوال ( إلا في مسجد النبي ( ص ) ) فإنه يستحب أن يصلي فيه ركعتين ( قبل خروجه ) إلى صلاة العيد بلا خلاف يعتد به في شئ من ذلك نصا وفتوى كما في الجواهر ، بل في الخلاف : الاجماع عليه . ويدل على الكراهة صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة العيد مع الإمام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال . وبسند آخر نحوه وزاد : فإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال ( 3 ) . وصحيحة زرارة عن التهذيب عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب صلاة العيد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب صلاة العيد حديث 10 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة العيد حديث 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة العيد حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 203 | السيد محمد صادق الروحاني