تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ولا تقضى لو فاتت
شرح
إذا طلعت خرجوا ( 1 ) . والمتبادر من تنزيل الطلوع منزلة الأذان إنما هو التنزيل في كونه اعلاما بدخول الوقت ، ونحوها غيرها . فما نسب إلى جماعة من القدماء من التصريح بأن وقتها انبساط الشمس لا بد من حمله على إرادة وقت الفضيلة ، وإلا فهو مردود بالنص . وتدل على انتهاء وقتها بالزوال صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل الزوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم ( 2 ) . وبها يقيد اطلاق قوله ( ع ) في مرفوعة محمد بن أحمد : إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد . . . الخ ( 3 ) بما إذا كان ذلك بعد الزوال . ( ولا تقضى لو فاتت ) على ما هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب . واستدل له بقول أبي جعفر ( ع ) في صحيحة زرارة أو - حسنته - من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 4 ) . وفيه : أن مفاده عدم وجوب الصلاة على من فاتته الصلاة في مورد وجوبها ولو مع بقاء الوقت ، وهذا لا ينافي استحبابها ما دام بقاء الوقت وبعد خروجه . وعن جماعة : ثبوت القضاء ويشهد له صحيح قيس ، ومرفوع محمد المتقدمان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة العيد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب صلاة العيد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 3 .