شرح
لا أخالف السنة ( 1 ) .
وخبر عبد الله بن ذبيان عن أبي جعفر ( ع ) قال : يا عبد الله ما من يوم عبد
للمسلمين أضحى ولا فطر إلا ويجدد الله لآل محمد ( ع ) فيه حزنا ، قال : قلت : ولم ؟ قال :
أنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم ( 2 ) .
فتحصل مما ذكرناه : أن ما اختاره جماعة منهم صاحب الحدائق - ره - من
وجوبها في زمان الغيبة أيضا على الجامع والمنفرد ضعيف .
وأما اعتبار الجماعة فتدل عليه مضافا إلى صحيحي زرارة وابن مسلم المتقدمين
رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد ( ع ) قال إنما الصلاة يوم العيد على من خرج
إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة ( 3 ) . ونحوها غيرها .
وأما شرطية العدد فتدل عليها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال
في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون
يوم الجمعة ( 4 ) .
وأما اعتبار سائر الشروط المعتبرة في وجوب الجمعة في وجوبها فتشهد له جملة
من النصوص ، حيث إن شيئا منها مما لا خلاف في اعتباره فلا وجه لإطالة الكلام
فيها هذا في شروط الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة العيدين حديث 9 .
( 2 ) الوسائل باب 31 من أبواب صلاة العيد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 9 .
( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب صلاة العيد حديث 1 .