شرح
وأما السنة : فكثيرة كصحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التكبير
في العيدين ، قال : سبع وخمس ، قال : صلاة العيدين فريضة ( 1 ) .
وعنه أيضا في الصحيح قال : العيدين فريضة ، صلاة الكسوف
فريضة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
وأما اشتراط لزومها بحضور السلطان العادل فهو المشهور بين الأصحاب ،
وقد استدل له بأن النبي ( ص ) صلاها مع شرائط الجمعة فيجب الوقوف على صورة
فعله ، وبما دل على اعتبار الإمام فيها الظاهر في إمام الأصل لا إمام الجماعة كصحيح
زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له
ولا قضاء عليه ( 3 ) .
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال :
ليس صلاة إلا مع إمام ( 4 ) .
وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن
صليت وحدك فلا بأس ( 5 ) . ونحوها غيرها ، بدعوى أن لفظ الإمام مضافا إلى ظهوره
في نفسه في إمام الأصل بما أنه في جملة من النصوص معرف باللام فظهوره في إرادة
المعصوم ( ع ) منه واضح ، مع أن حمل الإمام في موثق سماعة على إمام الجماعة ينافي قوله
( ع ) : فإن صليت وحدك فلا بأس : وبقصور أدلة وجوبها عن اثباته مع عدم حضوره
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة العيد حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 5 .