تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
وأما السنة : فكثيرة كصحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التكبير في العيدين ، قال : سبع وخمس ، قال : صلاة العيدين فريضة ( 1 ) . وعنه أيضا في الصحيح قال : العيدين فريضة ، صلاة الكسوف فريضة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وأما اشتراط لزومها بحضور السلطان العادل فهو المشهور بين الأصحاب ، وقد استدل له بأن النبي ( ص ) صلاها مع شرائط الجمعة فيجب الوقوف على صورة فعله ، وبما دل على اعتبار الإمام فيها الظاهر في إمام الأصل لا إمام الجماعة كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 3 ) . وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة إلا مع إمام ( 4 ) . وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدك فلا بأس ( 5 ) . ونحوها غيرها ، بدعوى أن لفظ الإمام مضافا إلى ظهوره في نفسه في إمام الأصل بما أنه في جملة من النصوص معرف باللام فظهوره في إرادة المعصوم ( ع ) منه واضح ، مع أن حمل الإمام في موثق سماعة على إمام الجماعة ينافي قوله ( ع ) : فإن صليت وحدك فلا بأس : وبقصور أدلة وجوبها عن اثباته مع عدم حضوره
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة العيد حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 5 .