تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الفصل الثاني : في صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة .
شرح
الظهر وإنما يجهر إذا كانت خطبة ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة ( 2 ) إلى غير ذلك من الروايات الصريحة في ذلك . وظاهر هذه الأخبار إنما هو وجوب الجهر فيها ، وليس شئ يدل على عدم الوجوب سوى الاجماعات المنقولة ، ولا يبعد دعوى حجيتها في أمثال المقام مما تكون الروايات المستفيضة دالة على شئ ولا تكون رواية معارضة لها ، ومع ذلك الأصحاب غير ملتزمين به ، فإنه يستكشف من ذلك بطريق الحدس رأي الإمام ( ع ) كما لا يخفى . هذا تمام الكلام في صلاة الجمعة والحمد لله أولا وآخرا .

الفصل الثاني : في صلاة العيدين

( وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ) أما وجوبها في الجملة فمما لا شبهة فيه ، ويشهد له مضافا إلى عدم الخلاف فيه : الكتاب والسنة ، أما الكتاب : فقوله تعالى ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ( 3 ) المفسر في النصوص : بأن المراد من الصلاة فيه صلاة العيدين . وقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) ( 4 ) في الصافي عن تفسير للعامة : إن المراد بالصلاة صلاة العيدين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 9 ( 3 ) سورة الأعلى آية : 14 و 15 . ( 4 ) سورة الكوثر آية : 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190 | السيد محمد صادق الروحاني