تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الثالث نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده . وفي حال قنوته إلى باطن كفيه
شرح
آخر مما لا ينافي ما سبق ، أو يطرح ، ولا يخفى وجهه . وإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع إلى القيام وأتى به لموثق عمار المتقدم . وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة لصحيح أبي بصير : سمعته يذكر عند أبي عبد الله ( ع ) قال في الرجل إذا سهى في القنوت : قنت بعدما ينصرف وهو جالس ( 1 ) . وصحيح زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل نسي القنوت فذكر وهو في بعض الطريق ، فقال ( ع ) : ليستقبل القبلة ثم ليقله ( 2 ) . ( الثالث ) من مندوبات الصلاة : أن يكون ( نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده ) لصحيح زرارة أو حسنه عن الباقر ( ع ) : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك إلى أن قال ( ع ) واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك ( 3 ) . ونحوه صحيحه الآخر . ( وفي حال قنوته إلى باطن كفيه ) والدليل عليه ما دل على كراهة النظر إلى غير موضع السجود كخبر غياث عن جعفر عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك . فتأمل . وما دل على كراهة التغميض كخبر مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه ( ع ) : أن رسول الله ( ص ) نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب القنوت حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب القنوت حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب القيام حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب القيام حديث 2 .