تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
والأولى أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات لخبر ابن أبي سماك عن أبي عبد الله ( ع ) وفيه : يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات ( 1 ) . وأولى منه أن لا يكون أقل من خمس تسبيحات لما في خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن أدنى القنوت قال خمس تسبيحات ( 2 ) . وأولى منه أن يقرأ الأدعية الواردة عن المعصومين ( ع ) ، والأفضل كلمات الفرج .

لا يجوز القنوت بالفارسية

ولا يخفى أنه اختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسية وتحقق وظيفة والقنوت بها . فعن جماعة من القدماء الجواز ، بل عن جامع المقاصد : لا نعلم قائلا بالمنع سوى سعد بن عبد الله ، وقيل : بالمنع : واستدل للجواز : بما دل على جواز الدعاء بكل ما يناجي به الرب ، وأن كل ما يذكر به الله تعالى والنبي فهو من الصلاة : كالمرسل عن الإمام الصادق ( ع ) : كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام ( 3 ) . وصحيح الحلبي : كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي ( ص ) فهو من الصلاة ( 4 ) ونحوهما غيرهما . وبما دل على نفي التوقيت في القنوت ( 5 ) .
هامش
الوسائل باب 6 من أبواب القنوت حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب القنوت حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 9 من أبواب القنوت حديث 2 - 3 .