تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ويقضيه لو نسيه بعد الركوع .
شرح
وبأصالة البراءة من المانعية في جوازه بها بعد عدم شمول ما دل على قادحية الكلام عمدا لذلك . وفي الجميع نظر : أما الأولان : فلأنه بقرينة كون الأقوال الصلاتية عربية تكون تلك النصوص منصرفة إلى خصوص العربية ولا تشمل غيرها . وأما الأصل : فلأنه يكون الدعاء بغير العربية بعد انصراف الدعاء في النصوص إلى العربي داخلا في الكلام الذي دل الدليل على قادحيته . فتحصل : أن الأقوى المنع . الثالث : القيام بلا خلاف ، ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل ينسي القنوت في الوتر أو غير الوتر ، قال ( ع ) : ليس عليه شئ ، وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين ( ؟ ؟ ؟ ) قائما وليقنت ثم ليركع ( 1 ) . مسألة ( ويقضيه ) أي ويقضي القنوت ( لو نسيه بعد الركوع ) إن تذكر بعد الدخول فيه بلا خلاف . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم قال : سألنا أبا جعفر ( ع ) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال ( ع ) : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه ( 2 ) . ونحوه موثق عبيد ( 3 ) . ولا يعارضهما صحيح معاوية قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال ( ع ) : لا ( 4 ) لتعين حمله على نفي الوجوب ، أو تأكد الاستحباب أو شئ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب القنوت حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب القنوت حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب القنوت حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب القنوت حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 108 | السيد محمد صادق الروحاني