تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
الفرائض الجهرية ، وعن الصدوق : الوجوب في جميع الصلوات ، ومال إليه في الحبل المتين . واستدل لوجوبه بجملة من النصوص المتضمنة للأمر به والنافية للصلاة بدونه مثل ما رواه في الكافي بإسناده عن الحرث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : أقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع ( 1 ) . وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : القنوت في كل الصلوات ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وفيه : أنه يتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) قال : قال أبو جعفر ( ع ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن ( ع ) وإذا كانت التقية فلا تقنت ، وأنا أتقلد هذا ( 3 ) . ورواية الصحيح بطريق آخر : القنوت في الفجر . . . . الخ لا تضر بالاستدلال لاحتمال تعدد الحديث ، مع أنه أيضا بضميمة عدم الفصل بين الفجر وغيرها يدل على المطلوب ، والنصوص الآتي بعضها الدالة على أنه لا قنوت في غير الجهرية . ويؤيد عدم الوجوب صحيح وهب عن أبي عبد الله ( ع ) : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ( 4 ) . إذا الظاهر من تعليق نفي الصلاة على تركه رغبة عنه أنه لا بأس بتركه من حيث هو ، وبالآية الشريفة ( وقوموا لله قانتين ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب القنوت حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب القنوت حديث 2 . ( 5 ) سورة البقرة آية : 239 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 103 | السيد محمد صادق الروحاني