تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
يتوضأ ويعيد الصلاة . وأورد على الاستدلال به في محكي المعتبر : بأن في سنده عمار بن موسى وهو ضعيف ، وفي محكي الذكرى : بأن في سنده عثمان بن عيسى ، وفي الجواهر : بالاضمار . والكل لا تخلو عن النظر ، لأن الساباطي ثقة على الأقوى ، إذ لا وجه لدعوى ضعفه سوى كونه فطحيا وهو لا يوجب عدم وثاقته بعد أن وثقه جماعة كالشيخ وغيره ، بل الظاهر أن كل من شهد بفطحيته شهد بوثاقته ، مع عدم ثبوت ذلك منه . وابن عيسى وإن ضعفه جماعة كالفاضل الجزائري والمحقق والمصنف والأردبيلي ، إلا أن الظاهر أنه موثق معتمد كما نص عليه المجلسي في محكي الوجيزة ، والمصنف ره في محكي التحرير ، وصاحب الذخيرة ، بل عن المحقق الشيخ محمد بن صاحب المعالم : نسبته إلى المتأخرين ، وعن الكشي نقل قول : إنه من أصحاب الاجماع . وأما اضماره : فمضافا إلى أن المحقق في المعتبر رواه عن أبي بصير ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أن مضمره من أجلاء الأصحاب ، وهو لا يروي عن غير المعصوم ( عليه السلام ) . ولكن الصحيح الايراد عليه : بأن الحديث وإن اختص بالانكشاف في الوقت ولا يشمل الانكشاف في خارجه ، إلا أنه قد عرفت أن لزوم القضاء مما تقتضيه القاعدة الأولية . فتحصل : أن الأظهر وجوب الإعادة أو القضاء .

إراقة الماء

الحادي عشر : المشهور بين الأصحاب عدم جواز إراقة الماء الكافي للوضوء والغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود ماء آخر ، بل في الجواهر دعوى ظهور
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 80 | السيد محمد صادق الروحاني