تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
وأما التعليل في صحيح ( 1 ) ابن سنان فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فمضافا إلى أن مورده الثوب الذي أعاره للذمي ، أنه لا يزيد مفاده عن الاستصحاب . واستدل الشيخ لما اختاره : بآية ( 2 ) نجاسة المشركين ، وبالإجماع ، وبما دل على المنع عن الأكل من الآنية التي يشربون فيها الخمر . وفيه : أن الآية والرواية لا تدلان على النجاسة في صورة الشك في ملاقاة المشرك لها مع الرطوبة ، وعدم ثبوت الاجماع غني عن البيان ، وعلى ذلك فيتعين حمل كلامه رحمه الله على إرادة النجاسة في صورة المباشرة لها مع الرطوبة ، وأما ما تضمن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب . فيتعين حمله على صورة العلم بمباشرتهم لها مع الرطوبة كما تقدم في مبحث نجاسة الكافر . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا على ما وفقنا لاتمام مباحث الطهارة ويتلو هذا الجزء في الطبع الجزء الرابع في الصلاة إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 74 من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 2 ) سورة التوبة آية 28 .