ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره
شرح
الأزلي كما هو الأظهر يجري هذا الأصل حتى مع احتمال كونه من أول تحققه كذلك .
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
( و ) المسألة الثانية : ( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ) بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن غير واحد حكايته ، وعن جملة من الأصحاب : التصريح باتفاق المسلمين على حرمة الأكل والشرب فيها ، وعن الجواهر فيهما اجماعا منا ومن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود فحرم الشرب خاصة محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا . وكلام الشيخ رحمه الله في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وإن كان ظاهرا في نفسه في إرادة الكراهة المصطلحة إلا أنه يتعين حمله على إرادة الحرمة لتصريحه بها في زكاة الخلاف على المحكي . وكيف كان : فيشهد لحرمة الاستعمال مطلقا : صحيح ( 1 ) محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أنه نهى عن آنية الذهب والفضة . فإن حذف المتعلق دليل العموم . وموثق ( 2 ) موسى بن بكير عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون . ولحرمة الأكل خاصة جملة من النصوص : كصحيح ( 3 ) ابن مسلم عن أبي جعفرهامش
( 1 ) الوسائل باب 65 من أبواب النجاسات حدث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 65 من أبواب النجاسات حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 65 من أبواب النجاسات حديث 7 .