تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل
شرح
لأن دلالته بالعموم . الإناء الملاقي للجرذ ( و ) يغسل الإناء من موت الجرذ وهو ضرب من ( الفأرة ) - كما عن المغرب والصحاح ، وعن الجاحظ : أن الفرق بينه وبين الفأر كالفرق بين الجواميس والبقر البخاتي والعرب ، وعن المجمع : أنه الذكر من الفئران أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد - سبعا على المشهور ، وقيل ( ثلاثا والسبع أفضل ) كما في المتن والشرائع ، وعن القواعد وغيرها . واستدل له بموثق عمار الآتي في مطلق النجاسات ، ولعله المراد من ما حكى عن بعض أن عليه رواية . وفيه : أنه يتعين تقييده بموثقه ( 1 ) الآخر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات . فتحصل : أن لزوم السبع هو الأقوى . ( و ) قيل يغسل الإناء ( من غير ذلك ) أي ما ذكر من النجاسات الخاصة ( مرة ، والثلاث أفضل ) . وعن الحلي : دعوى الاجماع عليه ، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف ، وابن الجنيد في مختصره ، والشهيد في الذكرى ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : وجوب الثلاث ، وعن الألفية واللمعة : اعتبار المرتين . ويشهد للقول الثاني موثق ( 2 ) عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : سئل عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 53 من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 53 من أبواب النجاسات حديث 1 .