والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل
شرح
لأن دلالته بالعموم .
الإناء الملاقي للجرذ
( و ) يغسل الإناء من موت الجرذ وهو ضرب من ( الفأرة ) - كما عن المغرب
والصحاح ، وعن الجاحظ : أن الفرق بينه وبين الفأر كالفرق بين الجواميس والبقر
البخاتي والعرب ، وعن المجمع : أنه الذكر من الفئران أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه
سواد - سبعا على المشهور ، وقيل ( ثلاثا والسبع أفضل ) كما في المتن والشرائع ، وعن
القواعد وغيرها .
واستدل له بموثق عمار الآتي في مطلق النجاسات ، ولعله المراد من ما حكى عن
بعض أن عليه رواية .
وفيه : أنه يتعين تقييده بموثقه ( 1 ) الآخر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات .
فتحصل : أن لزوم السبع هو الأقوى .
( و ) قيل يغسل الإناء ( من غير ذلك ) أي ما ذكر من النجاسات الخاصة ( مرة ،
والثلاث أفضل ) .
وعن الحلي : دعوى الاجماع عليه ، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف ، وابن
الجنيد في مختصره ، والشهيد في الذكرى ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : وجوب
الثلاث ، وعن الألفية واللمعة : اعتبار المرتين .
ويشهد للقول الثاني موثق ( 2 ) عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : سئل عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 53 من أبواب النجاسات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 53 من أبواب النجاسات حديث 1 .