تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ومن الخنزير سبعا
شرح
موضوع الحكم المأخوذ في النص فضل الكلب الصادق في غيرها أيضا ، فلا وجه للتخصيص . السابع : عن المنتهى والتذكرة والتحرير وجماعة : أنه لو خيف فساد المحل باستعمال التراب سقط اعتبار التعفير . واستدل له : بانصراف النصوص عنه ، وبأن لازم عدم السقوط تعطيل الإناء . وفيهما نظر : إذ يرد على الأول : مضافا إلى النقض بالثوب المتنجس الذي لا يكون قابلا للغسل فإنه لم يتوهم أحد حصول الطهارة له بذلك وعدم لزوم الغسل : أن الأمر بالتعفير ارشاد إلى مطهريته واعتباره في حصول الطهارة ، ولا يكون تكليفا إلزاميا كي يمتنع شموله لصورة العجز . وعلى الثاني : أن لزوم التعطيل لا يكون مثبتا لبدلية الماء عن التراب ، وحيث إن المشروط لا يتحقق بتعذر شرطه ، فالأقوى بقاء النجاسة . ومنه يظهر حكم ما لو لم يمكن جعل التراب في الإناء لو أمكن الولوغ في المورد ، وأما إذا أمكن ذلك ولم يمكن مسحه بالتراب لضيق فمه فهل يكفي جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، أم لا ؟ وجهان بل قولان : أقواهما الأول ، إذ لا دليل على لزوم المسح .

ولوغ الخنزير

( و ) يجب الغسل ( من ) ولوغ ( الخنزير سبعا ) على المشهور بين المتأخرين على ما نسب إليهم ، وهو اختيار المصنف رحمه الله في جملة من كتبه ، عن الكفاية : أنه المشهور ، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط : الحاقة بالكلب .