تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
وتبدل الموضوع يتبدل إضافتها أيضا وتصير من أجزاء المسلم فيحكم بطهارتها ، فتأمل ، نعم المايعات النجسة أو المتنجسة به لا تطهر به . الثاني : عن التحرير والذكرى والمهذب والروضة والعلامة الطباطبائي والمحقق القمي وغيرهم : مطهرية اسلام المرتد الفطري أيضا ، وعن جماعة : بل المشهور العدم ، واستدل له بالنصوص الدالة على عدم قبول توبته وأنه يقتل ولا يستتاب : كصحيح ( 1 ) ابن مسلم : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتد فقال ( عليه السلام ) : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده . المختص به بقرينة ما دل على قبول توبة المرتد الملي كصحيح ( 2 ) علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : سألته عن مسلم تنصر قال ( عليه السلام ) : يقتل ولا يستتاب قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد ؟ قال ( عليه السلام ) : يستتاب فإن رجع وإلا قتل . وخبر ( 3 ) الحسين بن سعيد : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقتل . وأجيب عن الاستدلال بها : بأن اطلاق ما دل على عدم قبول التوبة يحمل على إرادة عدمه بالنسبة إلى وجوب قتله وبينونة زوجته وانتقال أمواله لا مطلقا وذلك لوجوه : الأول اقتران عدم قبول التوبة بها في النصوص الموجب لاقتران الكلام بما يصلح للقرينية الموجب لسقوطه عن الحجية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد المرتد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد المرتد حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد المرتد حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 485 | السيد محمد صادق الروحاني