شرح
وتبدل الموضوع يتبدل إضافتها أيضا وتصير من أجزاء المسلم فيحكم بطهارتها ، فتأمل
، نعم المايعات النجسة أو المتنجسة به لا تطهر به .
الثاني : عن التحرير والذكرى والمهذب والروضة والعلامة الطباطبائي والمحقق
القمي وغيرهم : مطهرية اسلام المرتد الفطري أيضا ، وعن جماعة : بل المشهور العدم ،
واستدل له بالنصوص الدالة على عدم قبول توبته وأنه يقتل ولا يستتاب : كصحيح ( 1 )
ابن مسلم : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتد فقال ( عليه السلام ) : من رغب
عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد اسلامه فلا توبة له وقد
وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده . المختص به بقرينة ما دل على
قبول توبة المرتد الملي كصحيح ( 2 ) علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : سألته عن
مسلم تنصر قال ( عليه السلام ) : يقتل ولا يستتاب قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد ؟ قال
( عليه السلام ) : يستتاب فإن رجع وإلا قتل .
وخبر ( 3 ) الحسين بن سعيد : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) : رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو
يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقتل .
وأجيب عن الاستدلال بها : بأن اطلاق ما دل على عدم قبول التوبة يحمل على
إرادة عدمه بالنسبة إلى وجوب قتله وبينونة زوجته وانتقال أمواله لا مطلقا وذلك
لوجوه : الأول اقتران عدم قبول التوبة بها في النصوص الموجب لاقتران الكلام بما
يصلح للقرينية الموجب لسقوطه عن الحجية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد المرتد حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد المرتد حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد المرتد حديث 6 .