تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
السلام ) : ليس به بأس قلت : إنه يكثر ويتفاحش قال : وإن كثر . ومكاتبة ( 1 ) محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ، وهل يجوز لأحد أن يقيس دم البق على دم البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يجوز الصلاة والطهر أفضل ، ونحوهما غيرهما . واحتمال عدم شمولها للدم المجتمع في جوفها من تغذيها بدم الانسان كما ترى ، إذ هو المتيقن إرادته من هذه النصوص ، هذا مضافا إلى استقرار السيرة على عدم التجنب عن ما استقر في جوفها من دم الانسان . وعلى ذلك فلا مورد للرجوع إلى عموم ما دل على نجاسة دم الانسان أو غيره .

مطهرية الاسلام

الخامس : الاسلام : وهو مطهر لبدن الكافر بلا خلاف بل اجماعا كما عن المنتهى والذكرى وغيرهما ، بل عن المستند والجواهر : دعوى الضرورة على مطهريته في الجملة . إنما الكلام يقع في مواضع : الأول : هل تطهر به رطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه وغيرهما من الرطوبات الكائنة على بدنه كما هو المشهور ، بل في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله : بغير اشكال في الحكم المذكور أم لا ؟ وجهان : أقواهما الأول ، إذ لم يعهد أمرهم عليهم السلام بإزالة تلك الأمور عن بدن من أسلم ، مع أنه لا يخلو بدنه عنها ، بل المعهود عدمه ، مع أن نجاستها حال الكفر كانت من جهة كونها أجزاء للكافر ، وبعد الاسلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب النجاسات حديث 3 .