شرح
السلام ) : ليس به بأس قلت : إنه يكثر ويتفاحش قال : وإن كثر .
ومكاتبة ( 1 ) محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل : هل يجري دم البق مجرى
دم البراغيث ، وهل يجوز لأحد أن يقيس دم البق على دم البراغيث فيصلي فيه وأن
يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يجوز الصلاة والطهر أفضل ،
ونحوهما غيرهما .
واحتمال عدم شمولها للدم المجتمع في جوفها من تغذيها بدم الانسان كما ترى ،
إذ هو المتيقن إرادته من هذه النصوص ، هذا مضافا إلى استقرار السيرة على عدم
التجنب عن ما استقر في جوفها من دم الانسان .
وعلى ذلك فلا مورد للرجوع إلى عموم ما دل على نجاسة دم الانسان أو غيره .
مطهرية الاسلام
الخامس : الاسلام : وهو مطهر لبدن الكافر بلا خلاف بل اجماعا كما عن المنتهى والذكرى وغيرهما ، بل عن المستند والجواهر : دعوى الضرورة على مطهريته في الجملة . إنما الكلام يقع في مواضع : الأول : هل تطهر به رطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه وغيرهما من الرطوبات الكائنة على بدنه كما هو المشهور ، بل في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله : بغير اشكال في الحكم المذكور أم لا ؟ وجهان : أقواهما الأول ، إذ لم يعهد أمرهم عليهم السلام بإزالة تلك الأمور عن بدن من أسلم ، مع أنه لا يخلو بدنه عنها ، بل المعهود عدمه ، مع أن نجاستها حال الكفر كانت من جهة كونها أجزاء للكافر ، وبعد الاسلامهامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب النجاسات حديث 3 .