شرح
خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس .
ومصحح ( 1 ) زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الخمر العتيقة تجعل خلا
قال ( عليه السلام ) : لا بأس . ونحوها غيرها .
وإنما الكلام يقع في مواضع : الأول : هل هذا الحكم يختص بما إذا انقلب الخمر
خلا بنفسه ، أم يعم ما إذا كان ذلك بعلاج ؟ وجهان : ثانيهما المشهور بين الأصحاب ،
بل عن المنتهى : نسبته إلى علمائنا . ويشهد له - مضافا إلى اطلاق جملة من النصوص
كموثق عبيد ومصحح زرارة المتقدمين - مصحح ابن المهتدي المتقدم .
وما عن ( 2 ) مستطرفات السرائر : عن جامع البزنطي : عن أبي بصير عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا قال ( عليه
السلام ) : لا بأس . ونحوهما غيرهما .
نعم هنا أخبار تدل على المنع : كخبر ( 3 ) أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : عن الخمر يجعل فيها الخل فقال ( عليه السلام ) : لا إلا ما جاء من قبل نفسه .
وخبره ( 4 ) الآخر عنه ( عليه السلام ) : عن الخمر يجعل خلا قال ( عليه السلام ) :
لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها .
وما ( 5 ) عن العيون عن علي ( عليه السلام ) : كلوا من الخمر ما انفسد ولا تأكلوا
ما أفسدتموه أنتم .
ولكن يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم مما هو صريح في الجواز .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 11 .
( 3 ) الوسائل باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 4 .
( 5 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) باب 31 حديث 127 .