تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
كان لا منشأ له سوى عدم معلومية كيفية الجعل فتدبر فإنه دقيق . فتحصل : أن الأقوى هو القول بالطهارة . السادس : إذا شك في الاستحالة يحكم بالطهارة لقاعدتها لعدم جريان الاستصحاب لا في الحكم للشك في بقاء موضوعه ، ولا في الموضوع أي نفس العنوان الذي رتب عليه الحكم مثل كونه كلبا لأنه على فرض الاستحالة يكون ما أحيل إليه غير ما أحيل منه ، وما كان متصفا بهذا العنوان سابقا هو الثاني ، وما أريد اثباته له في الزمان اللاحق هو الأول . وبالجملة : احتمال تحقق الاستحالة الموجبة لتبدل الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب ، نعم استصحاب بقاء ذلك العنوان بنحو مفاد كان التامة يجري إذا ترتب عليه الأثر ، لكنه لا يثبت اتصاف الموجود الخارجي به .

مطهرية الانقلاب

الثاني : الانقلاب ، فإذا انقلب الخمر خلا فلا خلاف في طهارته في الجملة ، بل عن المنتهى نسبة القول بها إلى علماء الاسلام . وتشهد لها جملة من النصوص : كمصحح ( 1 ) عبد العزيز بن المهتدي : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال ( عليه السلام ) : لا بأس . وموثق ( 2 ) عبيد بن زرارة : في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 478 | السيد محمد صادق الروحاني