والأرض باطن الخف
شرح
الزوال ويجفف بالشمس ، ويطهر لما عرفت من عدم اختصاص هذا الحكم بالبول ،
فلا مورد للنزاع في أن المتنجس بالبول هل يكون ملحقا به أو بسائر النجاسات .
مطهرية الأرض
( و ) الثالث من المطهرات : ( الأرض ) وهي تطهر ( باطن الخف ) وأسفل القدم . بلا خلاف في مطهريتها في الجملة ، بل عن المحقق وصاحبي المدارك والدلائل وغيرهم : دعوى الاجماع عليها . وتشهد لها جملة من النصوص : كصحيح ( 1 ) زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي . وحسن ( 2 ) محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال ( عليه السلام ) : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى قال ( عليه السلام ) : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا . وصحيح ( 3 ) الأحول عن أبي عبد لله ( عليه السلام ) : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال ( عليه السلام ) : لا بأس إذا كان خمسة عشرهامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب النجاسات حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب النجاسات حديث 9 .
( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب النجاسات حديث 1 .